الطماوى: اللجنة التشريعية تنعقد أول سبتمبر لنظر مسودة قانون الإجراءات الجنائية

السبت، 03 أغسطس 2024 01:14 م
الطماوى: اللجنة التشريعية تنعقد أول سبتمبر لنظر مسودة قانون الإجراءات الجنائية النائب ايهاب الطماوي
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد النائب إيهاب الطماوي،  رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها لمناقشة ( مسودة مشروع قانون الاجراءات الجنائية المتكامل الذي انتهت من صياغته اللجنة الفرعية ) نفاذا لتكليفات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،  أول سبتمبر المقبل، قائلا "اللجنة عملت على مدار 14 شهرا وانتهت إلى صياغات منضبطة لمشروع قانون متكامل للإجراءات".

وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستعمل علي الانتهاء من تقريرها بشأن مشروع القانون ( الذي يعد دستورا ثانيا ) حتي يكون جاهزا لإدراجه علي جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد القادم.

ولفت "الطماوي" إلى أن لجنة دراسة و صياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية شارك في أعمالها التي استمرت لمدة 14 شهرا، كافة الجهات ذات الصلة بالقانون مثل مجلس القضاء الأعلى و النيابة العامة و نقابة المحامين و المجلس القومي لحقوق الإنسان و أساتذة القانون الجنائي بالجامعات، و هيئة مستشاري مجلس الوزراء و مجلس الدولة و مجلس الشيوخ و الوزارات المعنية مع وزارة العدل، ولجان حقوق الإنسان و الدفاع و الأمن القومي و ممثلي الأحزاب.

وأشار وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة خلال فترة عملها و حتي اللحظة ، منفتحة للإطلاع و الدراسة الكاملة لكافة الرؤي و الأطروحات من كافة الجهات المعنية، والمهتمة بأن يكون هناك قانون الإجراءات الجنائية يناسب الجمهورية الجديدة التي يؤسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى  يكون قانون متسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و كافة المواثيق الدولية.

واعتبر "الطماوي" أن كل ما دار من أطروحات محل تقدير طالما كانت تتسق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن نتائج العمل المشترك و التعاون المثمر كانت بين كافة الجهات المعنية و مجلس النواب بهدف الوصول لصياغات تحقق الحق الحياة الأمنة لكل مواطن مع صون الحقوق و الحريات الشخصية و التي كفلها الدستور، قائلا" نتائج مثمرة و مقدرة من الجميع".

واستطرد: وفى سياق عملها، استصحبت اللجنة بعض الأحكام المستقرة عملا وقضاء في القانون القائم، والتي لا تتعارض مع المتطلبات والمعطيات الدستورية والاجتماعية الراهنة، وبجانب ذلك فقد أضافت أحكاما جديدة تقتضيها طبيعة المرحلة والتطور الذي يشهده المجتمع المصري في المجالات كافة، وصولاً إلى صياغة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يعد من أبرز معالمه:

1- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، كونها ممثلة للمجتمع المصري.

2- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛  وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية. 

3- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.

4- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.

5- تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف، بنصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة، باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.

6- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية، بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقني.

7- توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.

8- إقرار وترسيخ مبدأ (لا محاكمة دون محام)، بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين، ترسيخًا للحق في الدفاع.

9- تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.

10- إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة، بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.

11- تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة.

12- حماية حقوق ذوي الهمم ، في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.

13- ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.

14- تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية، سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة، وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.
15- ضمان حقوق المرأة والطفل، وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

16- إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

17- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين ممصر وغيرها من الدول، سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن

وأضاف الطماوي أنه تم تخفيض مدد الحبس الإحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلاً من  6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام
، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد، لأنه كان هناك بعض التعديلات بسبب القضايا الإرهابية هو اعتبار مدة الحبس في الجرائم التي عقوبتها تصل للإعدام أو أمن الدولة الى مدد مطلقة وقد قيدها القانون بسنتين

و عن بدائل الحبس الاحتياطي

1– إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2– إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
3– حظر ارتياد المتهم أماكن محددة







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة