نص قانون رقم 192 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 على عقوبات بشأن توصيل الكهرباء دون سند قانونى، بالإضافة للامتناع عن تقديم الخدمات المرخص بها دون عذر.
وجاءت المادة 70 من القانون لتؤكد على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية :
1- توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصـيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
2- الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المـرخص بهـا دون عـذر أو سند من القانون.
وفي حالة العود ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلـى قيمـة اسـتهلاك التيـار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند ( 1 ) من الفقرة الأولى.
وتنقضى الدعوة الجنائية فى شأن هذه الحالة اذا تم التصالح فيها وفقا لأحكام المواد 18 مكرر، 18 مكرر أ/ 18 مكرر ب، من قانون الإجراءات الجنائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة