بعد طلب دفاع سفاح التجمع عرضه على لجنة طبية.. كيف يتعامل القانون مع المتهم المريض نفسيا

الأحد، 25 أغسطس 2024 08:30 ص
بعد طلب دفاع سفاح التجمع عرضه على لجنة طبية.. كيف يتعامل القانون مع المتهم المريض نفسيا سفاح التجمع خلال جلسة محاكمته
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب دفاع سفاح التجمع، خلال جلسة محاكمته أمس، بتشكيل لجنة طبية للوصول إلى حقيقة المتهم، هل مريض نفسى أم قاتل وحشي، حيث شكك الدفاع فى القوى العقلية للمتهم، لبيان أنه ارتكب جرائمه لكونه مريض نفسيا.


قانون الإجراءات الجنائية، فسر وأوضح كيفية التعامل مع المتهم الذى تقتضى حالته فحص قواه العقلية، وكيفية وضعه تحت الملاحظة، فى منشأة للصحة النفسية، للتأكد من حقيقة مرضه النفسي، والمدة التى تتطلبها الملاحظة.


نصت المادة 338 على أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلى للمتهم يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم أن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر.


كما نصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلى طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.


ويجوز فى هذه الحالة لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم فى أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.


وذكرت المادة 340 على أنه لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التى يرى أنها مستعجلة أو لازمة، كما نصت المادة 341 على أنه فى الحالة المنصوص عليها فى المادتين 338 و339 تخصم المدة التى يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو فى الحجز من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه.


ونصت المادة 342 على أنه إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلى تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم فى أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التى أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازماً للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة