تعرف على آليات تحديد أماكن المشروعات الصغيرة فى الأحياء وفقا للقانون

السبت، 24 أغسطس 2024 01:00 ص
تعرف على آليات تحديد أماكن المشروعات الصغيرة فى الأحياء وفقا للقانون    مجلس النواب - ارشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم ريادة الأعمال وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتضمن برنامج الحكومة العديد من الإجراءات التى تهدف لضمان تحقيق هذا الأمر.

وفي إطار تشجيع الشباب على إيجاد فرص عمل مناسبة لهم، وريادة الأعمال، نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالقانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يكون الترخيص بشكل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الأماكن التى تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع، بمقابل رمزى لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن.

وحظر القانون إصدار قرار من الجهة المختصة قانونا بالوقف الإدارى لأي مشروع مرخص له أو غلقه إلا فى حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونا، وبعد إخطار الجهاز، وفى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها، ويتم الإيقاف أو الغلق بحسب الأحوال إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة، واستثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.

ووفقا للقانون، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقا للقواعد المقررة قانونا، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية بحسب الأحوال وآخر عن الجهاز.

ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها، وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرارى الإيقاف أو الغلق المشار إليهما فى المادة (56) من هذا القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين .

 

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة