القانون يحدد آليات تمويل المشروعات المتعثرة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 19 أغسطس 2024 05:02 ص
القانون يحدد آليات تمويل المشروعات المتعثرة.. اعرف التفاصيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كتبت ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على آليات محددة لتمويل المشروعات الصغيرة، فقد تناولت المداة رقم 18 من هذا القانون، ضوابط تمويل المشروع المتعثر وتعريفه بأنه يعد المشروع متعثرًا في حالة إشهار إفلاسه، أو في حالة اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.

وأكد القانون على ضرورة أن يصدر تقرير بحالة التعثر، من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط القانون ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.

وحدد القانون الأولية لتقديم التمويل للمشروعات المتعثرة، مع التأكيد على ضرورة أن تستوفي الجهات مقدمة التمويل حقوقها، على النحو التالي:

1. قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من القوانين.

2.قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

3.قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة