وفقا للمادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل، تنص أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته فى الاسم والجنسية، ويكون له قدر الإمكان الحق فى معرفة والديه وتلقى رعايتهما، كما أكدت المادة (15) من قانون الطفل المصرى رقم 126 لسنة 2008 على أن "الأشخاص المكلفون بالتبيلغ عن الولادة هم والد الطفل إذا كان حاضرا، ووالدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقارية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الإدارات، والعمدة أو الشيخ في حالة الزواج المثبت".
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية التي تقوم بها الزوجة لإثبات حق طفلها في التسجيل حال إنكار الأب النسب.
- حقوق الزوجة فى الزواج العرفى تترتب على شهادة الشهود، كالجيران، أو شهود العقد، أو تقديم المدعى عليه المدعية للناس على أنها زوجته فى الأماكن العامة.
-تشمل وسائل إثبات الزواج العرفي كلا من التحويلات البنكية المثبت فيها أن المدعية زوجة المدعى عليه، أو فواتير فنادق أقام فيها المدعى والمدعى عليه معا، أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.
-القانون كفل حقوق الزوجة والأطفال المترتبة على عقد الزواج العرفى، مؤكدا أن محكمة الأسرة تحكم بثبوت النسب إذا توافر عقدا للزواج عرفى، إعمالا لمواد القانون والقاعدة الفقهية "الطفل للفراش".
- يجيز قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 دون إلزام، استخدام تحليل البصمة الوراثية DNA، كذلك تسهيل استخراج شهادة الميلاد للطفل.
- قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 يسمح باستخراج شهادة ميلاد للطفل باسم والد الزوجة أو اسم يختاره السجل المدنى لحين الفصل في قضية النسب.
- ألزمت محكمة القضاء الإدارى بتقييد أبناء السيدات من الزواج العرفى فى سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم والده الذى ذكرته الوالدة، إلى أن تقضى المحكمة المختصة فى واقعة ثبوت النسب.
-اعتبرت محكمة القضاء الإدارى وزارة التربية والتعليم، ملتزمة بقبول الطفل فى إحدى المدارس التى تتناسب ومرحلته العمرية.
- حال الحكم للأم وتسجيل طفلها يحق لها نفقة شهرية له، كما يحق للزوجة رفع دعوى إثبات صحة زواج بعقد الزواج العرفى وستتمكن بعدها من الحصول على نفقة شهرية.
-المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى ادعاءات الزوج.
- القانون أشترط لقبول دعوي نفي النسب، بأن تضع الزوجة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة أو أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة، أو تضع مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمي.
-حال عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران يستطيع بذلك الزوج أن يثبت عدم نسب الصغير.
-صيغة دعوى إثبات النسب المقدمة لمحكمة الأسرة، تنص على بموجب زواج غير موثق "زواج عرفى" ومؤرخ بتاريخ، تزوجت الزوجة من الزوج، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن، أو انتهت العلاقة الزوجية، ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير، وحيث إنه طبقا للقاعدة الشرعية - الولد للفراش - طالبت المدعية المدعى عليه بثبوت النسب، وتسجيله باسمه فى السجلات الرسمية إلا أنه رفض وأنكر نسب الصغير.
- الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب أمام المحكمة، تشمل عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص البصمة الوراثية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة