الحبس والغرامة عقوبة تسلق الآثار بدون ترخيص

السبت، 06 يوليو 2024 06:30 ص
الحبس والغرامة عقوبة تسلق الآثار بدون ترخيص الأهرامات

كتبت سمر سلامة

يحظر قانون حماية الآثار التواجد فى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، كما يحظر تسلّق أثر دون الحصول على ترخيص بذلك.

ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.

وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة