نصوص قانونية عديدة نظمها القانون عن حالات الدفاع عن المتهم أمام المحكمة، وحالات انسحاب المحامين بمختلف القضايا، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية النصوص الذي نص عليها القانون لتنظيم الدفاع عن المتهم وشروط انتداب محامي عنه.
- فى حالة انسحاب المحامي الخاص بالمتهم لأسباب يقدمها إلى هيئة المحكمة، تخير المحكمة المتهم بامرين أولهما انتداب محامي للدفاع عنه، وثانيهما إمهاله فرصة لتوكيل هيئة دفاع جديدة.
- في حالة رفض المتهم انتداب محامي من قبل المحكمة، تمهله المحكمة مهلة وفق ما ترى المحكمة لتوكيل محامي جديد وتصرح له بالاطلاع على القضية.
- في حالة موافقة المتهم على انتداب محامي، تقوم المحكمة بانتداب المحامي وتصرح له باالطلاع على القضية للدفاع عن المتهم.
ولعل أخر هذه القضايا التي شهدت انسحاب الدفاع أمام المحكمة، هي قضية "سفاح التجمع" الذي تنحت هيئة الدفاع عنه بالكامل بعد أن شاهدوا فيديوهات جرائمه أمام المحكمة، وخيرت المحكمة المتهم بانتداب محامي أو توكيل دفاع جديد، وهو ما قام به المتهم بتوكيل محاميين جدد للدفاع عنه.
-شروط انتداب محامي:.
فطبقاً للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على انتداب محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات، إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه وفقاً للشروط الواجب تحقيقها لتحقيق الضمانة من وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات، وهناك بعض الشروط التى تنظم تلك العملية وهى :.
الشرط الأول : ما أوجبته المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية - المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.
الشرط الثانى: حق المتهم فى اختيار محاميه، ولما كان المتهم هو فى الأصل صاحب الحق فيمن يقوم بالدفاع عنه من المحامين فلا يصح أن تعين له المحكمة محامياً، إلا إذا كان لم يوكل محامياً، أو كان المحامى الذى وكله قد بدأ منذ العمل على عرقلة سير الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة