نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، أن صرف مساعدات الضمان الاجتماعي الشهري ستكون اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ صدور القرار، على ان يتم تشكيل لجنة بقرار من وزير التضامن الاجتماعي، على مستوى كل محافظة للنظر في التظلم من القرارات الصادرة عن اللجان المشار إليها في الفقرات السابقة من سبعة أعضاء برئاسة عضو من مجلس الدولة، يختاره مجلس الدولة وعضوية مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتبعة عند نظر التظلم.
وأكد قانون الضمان الاجتماعي، أنه عند الرغبة في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقا للقواعد والإجراءات وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها، وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة، على أن يؤدى طالب المساعدة رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه، ويؤدى المتظلم رسماً قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة