رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تتصدى لأحكام (المصادرة) رغم البراءة"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض بشأن أحكام المصادرة في حال البراءة من تهمة الإتجار في النقد الأجنبى، بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددا بفك المصادرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التعامل في مبالغ تُقدر بمليار جنيه نقد أجنبى"، وذلك بعد حصول المتهمين الأربعة على حكم البراءة من محكمة بنى سويف الاقتصادية، على الرغم من وجود إذن التسجيل والتفتيش من قبل الجهات المختصة، والتي أكدت في حيثيات حكمها أن إذن التسجيل لكشف الحقيقة وليس للتنقيب عن الجريمة، وذلك في الطعن المقيد برقم 17771 لسنة 91 القضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه من المقرر وفقاً للمادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية، وهي بهذه المثابة عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير حسن النية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قضى بمصادرة المبالغ النقدية بعد القضاء ببراءة الطاعن، فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لا محل لإعمال نص المادة 30 من قانون العقوبات والمادة 233 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والتي تنص على أنه وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، إذ أن ذلك مقصور على حالات ثبوت إدانة الشخص بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في ذات المادة سالفة الذكر.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة