طالب النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة الاستفادة من البحث العلمى والاختراعات الموجودة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤكداً على ضرورة النظر لاحتياجات سوق العمل وتدريب الشباب على المعدات الحديثة.
وأشار إلى أن مشكلة التعليم الفنى هو عدم تأهيل المدارس الفنية بشكل جيد، مطالباً برؤية جديدة فى تطوير المدارس الفنية وغيرها، بالحفاظ على حقوق العمال وصاحب العمل حتى لا يتم هروبهم إلى الخارج، كما طالب بزيادة المرتبات تدريجياً وتطبيق الحد الأدنى على جميع العاملين.
جاء ذلك خلال كلمه له أمام الاجتماع السادس للجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل مجلس النواب وبحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى والعمل والمستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى
ومن المنتظر أن تنتهى اللجنة من اجتماعاتها يوم الإثنين لتسلم بعدها تقريرها للمجلس متضمنا التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة، حيث يناقش مجلس النواب التقرير فى جلسته العامة يوم الأحد الموافق 21 يوليو ويعقب الانتهاء من المناقشات التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
وتضم اللجنة فى عضويتها نحو42 نائباً منهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفى بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندى ألفي، أحمد فرغل، أحمد فتحي.
يذكر أن المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على : يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة