نصت المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعى الصادر برقم 137 لسنة 2010، على متابعة المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعى، فقد ألزمت مديريات التضامن الاجتماعى المختصة المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة من هذه المساعدات، مرة على الأقل كل ستة أشهر لتحديد مدى أحقية كل حالة فى استمرار الاستحقاق، ومدى التزامها باستمرار الأبناء فى التعليم أو الانخراط فى فصول محو الأمية، والتزامها ببرامج التطعيم والصحة الإنجابية، وكذلك التزام الأسرة بتنمية قدراتها الإنتاجية.
وأكد القانون على أنه يجوز الاستعانة بالهيئات المعترف بها قانونا المعنية بشئون الرعاية والتنمية الاجتماعية فى تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها الوزير.
وعاقب قانون الضمان الاجتماعى، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 5آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه ما لم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقًا للمادة (21) من هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة