6 أحكام لـ"النقض" ترسى مبادئ قضائية بشأن سقوط دعوى فسخ عقد الإيجار.. برلمانى

السبت، 08 يونيو 2024 02:00 م
6 أحكام لـ"النقض" ترسى مبادئ قضائية بشأن سقوط دعوى فسخ عقد الإيجار.. برلمانى محكمة النقض - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "6 أحكام للنقض ترسى 5 مبادئ قضائية بشأن سقوط دعوى فسخ عقد الإيجار"، استعرض خلاله 6 أحكام تهم ملايين الملاك والمستأجرين، صادرة من محكمة النقض أرست خلالها 5 مبادئ قضائية بشأن تقادم دعوى فسخ عقد الإيجار، قالت فيه: 

"1- تتقادم دعوى فسخ عقد الإيجار بمضى 15 سنة من تاريخ العلم بوفاة المستأجر الأصلى.

2- وتتقادم دعوى الاخلاء للترك أو التخلى عن العين بمضى 15 عاما من تاريخ الترك.
3- وتتقادم دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن بمضى 15 عاما.
4- وتتقادم دعوى الإخلاء والفسخ لمرور أكثر من 15 سنة من تاريخ علم المالك السابق للعقار بإقامة المستاجر بعين النزاع.
5- وتتقادم دعوى عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من الوكيل بمضى 15 عاما. 


المبدأ الأول: تتقادم دعوى فسخ عقد الإيجار بمضى 15 سنة من تاريخ العلم بوفاة المستأجر الأصلى  

صدرت الأحكام في الطعون المقيدة بأرقام 830 لسنة 72 قضائية، و245 لسنة 79 قضائية، و11818 لسنة 79 قضائية، و14593 لسنة 82 قضائية، و14593 لسنة 82 قضائية، المحكمة في حيثيات الحكم قالت: المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تقادم دعوى فسخ عقد الإيجار يكون بمضى خمس عشرة سنة من وقت نشأة الحق فى الدعوى ويتعين احتسابه من تاريخ العلم بوفاة المستأجر الأصلى، وإذ كان التاريخ الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه فى الدعوى الراهنة يتعين احتسابه من تاريخ اتصال علم الطاعنين بواقعة التأجير من الباطن، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين فى إقامة الدعوى بمضى خمس عشرة سنة محتسبًا بداية مدة التقادم من تاريخ حيازة المطعون ضده الثالث لعين النزاع فى حين أن هذه الحيازة بمجردها لا تكفى للاستدلال على علم الطاعنين بواقعة التأجير من الباطن والتى تبدأ منها مدة التقادم فإنه يكون مشوبًا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال. 



المبدأ الثانى: وتتقادم دعوى الاخلاء للترك أو التخلى عن العين بمضى 15 عاما من تاريخ الترك 

 

وجاء في حيثيات الطعن الثانى المقيد برقم 11818 لسنة 79 قضائية: إذ كان مورث المطعون ضدهم بالبند الأول قد أقام الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1970 والتسليم استناداً إلى قيام المطعون ضده الثانى – المستأجر الأصلى – بتأجير شقة النزاع من الباطن إلى المطعون ضده الثالث دون موافقته، وإذ أُدخِلَت الطاعنة – زوجة المطعون ضده الثالث - خصماً في الدعوى لتسمع الحكم بذات الطلبات وتمسكت أمام محكمة الموضوع بتقادم دعوى الإخلاء بمضى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ ترك المستأجر عين النزاع ودللت على دفاعها من تركيب التليفون وتوصيل الغاز فيها باسم زوجها المطعون ضده الثالث، وما ثبت بتقرير خبير الدعوى من أن المستأجر الأصلى ترك شقة النزاع عام 1970 وأن إقامة الطاعنة وزوجها بذات العين كان منذ بداية السبعينات. 

 

وإليكم التفاصيل كاملة:


6 أحكام لـ"النقض" ترسى 5 مبادئ قضائية بشأن سقوط دعوى فسخ عقد الإيجار.. الأبرز تتقادم بمضى 15 سنة من تاريخ العلم بوفاة المستأجر الأصلى.. وتتقادم دعوى الاخلاء للترك أو التخلى عن العين بمضى 15 عاما من تاريخ الترك

 

 

LAWRT
 
                                           برلمانى 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة