علاج أخطر من الإدمان.. الداخلية تتصدى لمراكز تعذيب المدمنين غير المرخصة بالقاهرة

الأحد، 30 يونيو 2024 12:33 م
علاج أخطر من الإدمان.. الداخلية تتصدى لمراكز تعذيب المدمنين غير المرخصة بالقاهرة حملة أمنية - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في محافظة القاهرة، شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المختصة حملة أمنية لضبط المراكز العلاجية غير المرخصة بنطاق المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط 8 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص وضبط 8 أشخاص من المشرفين على تلك المراكز، لوجود العديد من المخالفات أبرزها عدم وجود ترخيص ، عدم وجود موافقة من الجهات المختصة، مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص ، عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى.

ما سبق يوضح الطريقة التي تتعامل بها مصحات علاج الإدمان غير المرخصة مع المرضى الذين يتلقون العلاج فيها، وكيف أن حياة المريض الذى يثق فيهم رخيصة، خاصة مع وجود كم تلك المخالفات لعل أبرزها مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى، وهو ما تسعى الجهات المعنية للتصدى له والقضاء عليها.

اكتشاف الأسر إدمان أبنائهم، هي صدمة كبرى وخراب حل على بيوتهم، ما إن يفيقوا منها حتى يبدأوا في التفكير في تخطى تلك الأزمة والسعى وراء مراكز علاج الإدامن لإنقاذ أبنائهم والحفاظ على حياتهم، لكن الكثير من تلك المراكز غير مرخصة تتبع أساليب غير آدمية في العلاج قد تصل إلى التعذيب، ومن ثم يكون مصير المدمن هو الموت وليس العلاج في أغلب الأحيان.

من جهة أخرى طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة التصدي مراكز لعلاج الإدمان غير المرخصة،  وذلك لمخاطرها المتعددة على الصحة العامة للمواطنين، منوهين إلى وجود عدد من الوقائع كانت سببا في وفاة بعض المواطنين، لذلك أصبح أمر حتمي بأن تكون مراكز علاج الإدمان مرخصة ومعتمدة وتخضع للرقابة والتفتيش بصفة دورية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".

كما  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة. وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورًا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه.

وفى جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق، ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير في التنفيذ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وفى حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المستشفى تحت إشراف الوزارة مباشرة".

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة