رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لو لك حق في الامتداد.. إزاى تلزم المالك بتحرير عقد إيجار؟"، استعرض خلاله كيف أجاز إلزام المستأجر بـ"دعوى قضائية"، وتدوين كافة البيانات عن "الشقة والاستناد لأحكام النقض"، والمطالبة بتحرير عقد إيجار بذات شروط العقد السابق، خاصة وأن الامتداد القانونى لعقد الإيجار الخاضع فى أحكامه للقانون 49 سنة 1977 لازال يؤرق الملايين من الأسر المصرية حيث يفرض معه العديد من الإشكاليات والأسئلة.
وأبرز تلك الإشكاليات تتمثل في الإجابة على السؤال.. هل يعتبر ابن المستأجر الأصلى - أو الممتد له عقد الإيجار - ممتداً له عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلى أم يعتبر مستأجراً أصلياً بموجب نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 الفقرة الثالثة منها؟ وذلك في الوقت الذى يتم فيه إعداد مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمنتظر إقراره من البرلمان خلال هذه الدورة.
فقد نصت المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 الفقرة الثالثة: "وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد أيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد "، وذلك فى الوقت الذى سبق للمحكمة الدستورية العليا – فى غضون 3 نوفمبر 2002 - بموجب الطعن رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية، وهو طعناً على نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فقد انتهت المحكمة الدستورية فى قضائها إلى عدم دستورية الفقرة الثالثة فقط من هذه المادة.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في مدى قانونية إلزام المؤجر "المالك" بتحرير عقد إيجار لمن يجوز له الإمتداد بعد وفاة المستأجر الأصلى، حيث تعتبر عقود الإيجار من أهم العقود وأخطرها وأكثر العقود التي يخشى منها الملاك نظرا للمشاكل التي تحدث بشكل يومي ورفض المؤجر تحرير عقد ايجار، وتوضيح النص القانوني الخاص بامتداد عقد الإيجار القديم، وكذلك نوضح كافة الشروط لامتداد العين المؤجرة إلى أي من الورثة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة