المادة «20» من القانون رقم «1» لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين هامين يجب توافرهما فى من ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:
1- تتنازل الزوجـة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق «المهر» الذى أعـطاه لها (والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها).
2- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.
وأوضح الخبير القانونى، إنه وبتوافر الشرطين يمكن للزوجة أن تقيم دعوة للخلع بمحكمة الأسرة طبقاً للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة