رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "للمتضررين.. شروط وضوابط قبول طلب إلتماس إعادة النظر في الشهادة الزور"، استعرض خلاله تلك الشروط أبرزها صدور حكم بالإدانة على الشاهد الذي سُمع في الدعوى أو الخبير الذي قدم تقريراً فيها، حيث أن طلب اعادة النظر إذا كان مبني علي الفقرة الثالثة من المادة 441 يشترط لتوافر هذه الحالة أن يصدر حكم بالإدانة على الشاهد الذي سمع في الدعوى أو الخبير الذي قدم تقريراً فيها أو أن يحكم بتزوير الورقة التي قدمت في الدعوى، ويتعين أن يكون حكم الإدانة من أجل شهادة الزور أو التزوير و أن يكون باتاً، ولا يكفي لتوافر هذه الحالة أن يعترف الشاهد بكذبه، ولا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام.
وموضوع الطعن بالتماس إعادة النظر، من الموضوعات الشائكة، والتى لم تأخذ حظها من الشرح الكافى والوافي، ونتيجة لذلك، كثيرا ما تجد المختصين يختلط عليهم الأمر، ويخلط بين أسباب الطعن بالاستئناف وبين أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر، فحينما يقوم بعمل طعن بإلتماس إعادة النظر يذكر أسباب الاستئناف كأنها أسباب إلتماس إعادة النظر، وبنسبة 90% الالتماس يأخذ رفض، وهو الأمر الذى يجعلنا لمسألة إلتماس إعادة النظر في حالة الشهادة الزور.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على مسألة التماس إعادة النظر، وذلك من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها ماهي الحالات التي يجوز بها طلب اعاده النظر؟ ومن له حق طلب إعادة النظر؟ وهل هناك حالات يختص بها النائب العام وحده بطلب اعادة النظر؟ وهل هناك كفالة يتم دفعها عند تقديم طلب اعادة النظر؟ وماهي المحكمة المختصة لنظر طلب اعادة النظر؟ وهل يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات؟ ماهي الشروط الواجب توافراها إذا كان طلب إعادة النظر مبني علي الفقرة الثالثة من المادة 441 التي إجازة الطلب في حالة إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور؟
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة