تنص المادة 7 من قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، على أن يتكون التحالف من:
1-الجمعية العامة.
2-مجلس الأمناء.
3-مكتب تنفيذى.
4-الأمانة الفنية.
فيما نصت المادة 8 من ذات القانون على أن يكون للتحالف جمعية عامة، تتكون من ممثل عن كل من الجهات المنضمة للتحالف يختاره الممثل القانوني للجهة.
كما تنص المادة 9 على أن تنعقد الجمعية العامة مرتين على الأقل سنويا، بدعوة من رئيس مجلس الأمناء، ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها.
ويرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الأمناء أو نائبه بحسب الأحوال، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
كما نصت المادة 11 على أن يتكون مجلس الأمناء من خمسة وعشرين عضوا لمدة أربع سنوات تنتخب منهم الجمعية العامة من بين أعضائها واحدا وعشرين عضوا، على النحو الآتى:
رئيس مجلس الأمناء.
نائب رئيس مجلس الأمناء.
أمين الصندوق.
ثمانية عشر عضوا.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين الأربعة أعضاء الباقين من ذوى الخبرة في مجال العمل الأهلى.
وتجرى الانتخابات بطريق الاقتراع السري في جلسة علنية وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
كما نصت المادة 14 من ذات القانون على أن يشكل المكتب التنفيذي من:
رئيس مجلس أمناء التحالف.
نائب رئيس مجلس الأمناء.
أمين الصندوق.
عضوين ينتخبهما مجلس الأمناء من بين أعضائه في أول اجتماع له.
ويختص المكتب التنفيذي بمعاونة مجلس الأمناء في إدارة شئون التحالف وتنفيذ القرارات الصادرة عنه، وذلك كله على النحو الذى تحدده لائحة النظام الأساسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة