اعرف آخر موعد لمعارضة مدير أعمال حلمى بكر على حكم حبسه 3 سنوات

الخميس، 30 مايو 2024 08:00 ص
اعرف آخر موعد لمعارضة مدير أعمال حلمى بكر على حكم حبسه 3 سنوات الراحل حلمي بكر
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط المعارضة على الأحكام الغيابية، حيث أشار إلى أنه من حق من صدر ضده حكما غيابيا، يمكن المعارضة عليه، ويتم عمل إعادة إجراءات من جديد بشأنه، وبالتالي تتم المحاكمة من جديد.

وعاقبت محكمة جنح العجوزة، مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر غيابيا، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه.

ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية، الإجراءات القانونية..

وفقًا للمادة (398): "تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234".

وأشارت المادة "4000" إلى أنه تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.

ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة