سيدة تطلب إثبات طلاقها وتتهم زوجها بتركها معلقة عاما وحرمانها من حقوقها و860 ألف جنيه نفقة

الثلاثاء، 28 مايو 2024 11:00 م
سيدة تطلب إثبات طلاقها وتتهم زوجها بتركها معلقة عاما وحرمانها من حقوقها و860 ألف جنيه نفقة انفصال_أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوي إثبات طلاق، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بإلقاء اليمين عليها للمرة الثالثة، ورفضه الاعتراف بذلك طوال 12 شهر، لحرمانها من حقوقها الشرعية من نفقات تصل إلى 860 ألف جنيه، لتؤكد:" تركني معلقة ورفض سداد نفقات أولاده، وواصل تعنيفي، وابتزازي لإجباري للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وأكدت:" والدته حرضته على الإساءة لى، ودفعته للزواج من أخري وهجره لى، وطردي والطفلين من المنزل، ومنعه من التواصل معي، وعندما أعترض رفض أن يطلقني وابتزني للمكوث على ذمته، رغم أنه طلقني رسميا مرتين والثالثة رفض توثيقها، لأعيش في عذاب وأنا ملاحقة على يديه بالسب والقذف".


وأشارت:"زوجي ووالدته يبتزوني، ورفضوا منحي ورقة تثبت موقفي الحالي بعد أن تخلي عني، وواصل الإساءة لي، ورفض سداد حقوقي ونفقاتي، بسبب تصرفاته الجنونية وإصراره علي التسبب لي بالضرر المعنوي والمادي، وتزوج بأخري ورفض حل الخلاف وتعنتت وواصل تهديدي، بخلاف تعديه علي بالضرب والإساءة، طمعا في سلبي حقوقي الشرعية رغم أن دخله كبير وميسور الحال".

والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية في للحبس في النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة