رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لملايين العمال والموظفين.. حكم قضائى بسقوط الحق فى عرض النزاع على المحكمة لمُضى الموعد المقرر"، استعرض خلاله حكما قضائيا يتصدى لثغرة تهم ملايين العمال والموظفين بشأن التقادم في المواعيد المقررة، بسقوط الحق في عرض الأمر على المحكمة لعدم مراعاة المواعيد القانونية في عرض النزاع على المحكمة طبقا للمادة 70 من قانون العمل، والمحكمة تتصدى لثغرة الـ66 يومًا الخاصة بالتقادم، في الدعوى المقيدة برقم 285 لسنة 2022 عمال كلى شمال القاهرة.
يذكر أن هناك قضية عمالية تم رفعها على إحدى الشركات، وقام محامى الشركة بالدفع بسقوط الحق طبقا للمادة 70 من قانون العمل التي حددت ميعاد حوالى 66 يوما تقريبا يعرض فيه الأمر على المحكمة وعدم مراعاة الميعاد يسقط الحق في عرض الأمر علي المحكمة، ومسألة الدفع بسقوط الحق في عرض الأمر علي المحكمة في القانون من الثغرات التي لا يبحث عنها الكثيرين.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الدفع المبدى من المدعى عليه بصفته بسقوط الحق في إقامة الدعوى طبقا للمادة 70 من قانون العمل: فلما كان المقرر بنص المادة 70 من القانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 أنه: " إذا نشأ نزاع فردى في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا) وممثل للمنظمة النقابية وممثل المنظمة أصحاب الأعمال خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة