القانون يحظر تشغيل المحال بدون ترخيص .. تعرف على الضوابط

السبت، 25 مايو 2024 05:00 ص
القانون يحظر تشغيل المحال بدون ترخيص .. تعرف على الضوابط محال - صورة أرشيفية
كتب: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحظر قانون المحال العامة، تشغيل المحال ومزاولة نشاطها بدون ترخيص، وحدد عدد من البيانات يلزم بذكرها في الترخيص، حيث نصت المادة 3 من القانون، على أن يكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بـ:

1. نوع النشاط.
2. اسم المرخص له.
3. المدير المسئول، إن وجد.
4. المساحة المرخص بها.
5. مواعيد مزاولة النشاط.
6. وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.

ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة