زوج ملاحق بدعوى لسداد 1.3 مليون جنيه بسبب تنمره على زوجته.. التفاصيل

الإثنين، 20 مايو 2024 06:00 ص
زوج ملاحق بدعوى لسداد 1.3 مليون جنيه بسبب تنمره على زوجته.. التفاصيل خلافات _أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"13 سنة أتحمل عنف زوجي وتصرفاته وتضيقه على ورفضه سداد النفقات رغم أنه ميسور الحال، وعندما أشكو وأطالب بحقوقي يرفض تمكيني منها، ويبتزني بحضانة الطفلتين، مما جعلني أطلب منه الانفصال أكثر من مرة ولكنه رفض، ولاحقني بالسب والقذف، لينتهي بي الحال معلقة منذ ما يزيد عن العامين وملاحقه باتهامات كيدية على يديه".. كلمات جاءت على لسان زوجة طالبت بحقوقها الشرعية التي قدرتها بـ 1.3 مليون جنيه من منقولات ومصوغات،  وذلك بعد أن تنمر عليها زوجها ولاحقها بالسب والقذف والاتهامات الكيدية، وشهر بسمعتها.

وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "طالبته بمتجمد النفقات بدعوي قضائية لإلزامه بسداد 270 ألف جنيه عن العامين الماضيين بعد أن هجرني، كما أقمت دعوي تبديد قائمة منقولات ومصوغات ضده، واتهمته بالتخلف عن الإنفاق علي وطفلتيه ورفضه رعايتنا، لأعلم مؤخرا عقده لزواجه، لأعيش في جحيم وأنا أحاول الحصول على حقوقي والتصدي لإساءة زوجي لي".

وتابعت: "تركني معلقة ورفض الانفصال عني خوفا من سداده حقوقى المالية حال وقوع الطلاق، وعندما حاولت التصدي لتهديداته، وملاحقته بدعاوي قضائية بعد سطوه على منقولاتي ومصوغاتي الذهبية، رد على باحتجازه الطفلتين وحرمني من رؤيتهم وجعلني أعيش كابوس طوال 6 أشهر إلي أن نجحت أخيرا في الحصول على الحضانة مرة أخري".

وأكدت الزوجة بدعواها للحصول على حقوقها الشرعية: "حاولت بكل الطرق الحصول على حقوقي، ولم أجد سبيل لإلزام زوجي بتلك النفقات غير رفع دعوى قضائية، بعد أن أمتنع عن الانفاق على الطفلتين، وقدمت للمحكمة إيصالات لسداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعايتنا".

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 أشهر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .

وقانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم"، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة