قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل المنشآت الصحية أمام النواب الأحد.. يسمح للقطاعين الخاص والأهلى بالمشاركة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية.. لتحسين جودتها ودعم انتشارها الجغرافى العادل

الجمعة، 17 مايو 2024 04:30 م
قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل المنشآت الصحية أمام النواب الأحد.. يسمح للقطاعين الخاص والأهلى بالمشاركة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية.. لتحسين جودتها ودعم انتشارها الجغرافى العادل مجلس النواب -ارشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


ضوابط لاسترداد المنشأة  قبل انتهاء مدت الالتزام ، لمواجهة حالات الضرورة


وتقييد حق الاستعانة بالعمالة الأجنبية بعدم تجاوز نسبة الـ25%


عدم المساس بخدمات الصحة العامة والوقائية والإسعافية والأوبئة والكوارث التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا


 القانون لا يسري على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعمليات الدم وتجميع البلازما

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي   تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

 

 وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة في تقريرها النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

 

كما نص مشروع القانون على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا.

 

وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

 

وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط.

كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة.

 

وجاء مشروع القانون تنفيذا للدستور والقانون  حيث تنص المادة (18) من الدستور على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

كما تنص المادة (32) الفقرة الرابعة من الدستور على أن "  ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بناء على قانون وفي ضوء ما تقدم، ورغبة من الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

 

وينص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لأحدي الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (182) لسنة 2018 ، بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.

وتضمنت نصوص القانون شروط وقواعد الحفاظ علي المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلي الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

 

وجاء مشروع القانون في 5 مواد موضوعية حيث تضمنت المادة الأولى تعريفات فيما نصت المادة الثانية على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا يجوز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لأحد الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات والتي تتضمن الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

و الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية وعدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن علي إذن من مجلس الوزراء وألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما ونصت المادة على أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلي الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها كمل تضمنت الشروط الالتزام بتشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية حال موافقتهم مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية وكذلك تقديم نسبة من الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل بحسب الأحوال بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

وتضمنت المادة أيضا النص على أن يمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وأحوال وشروط استيراد المنشأة قبل انتهاء مدته والإجراءات اللازمة للحفاظ علي الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، على أن تبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام -خلال شهر- من تاريخ طلب رأيها.

 

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام،  ولا يجوز الاستثناء من الأحكام والضوابط والضوابط المتعلقة بالتفتيش والرقابة على المنشآت الخاصة

 ويحظر علي مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

 

وحددت المادة الرابعة نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام بما لا يجاوز 25% من عدد العاملين بها بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة فحسب وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

 وأوجبت المادة الخامسة على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة