عقوبة قاسية تنتظر عاطلا انتحل صفة فتاة على فيس بوك لابتزاز الشباب ماديا

الخميس، 16 مايو 2024 06:00 ص
عقوبة قاسية تنتظر عاطلا انتحل صفة فتاة على فيس بوك لابتزاز الشباب ماديا سجن - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة، تفيد انتحاله صفة فتاة وإبتزاز المواطنين مادياً عبر مواقع التواصل الاجتماعى عقب تحصله على صور وفيديوهات لهم.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، ومارس نشاط غير مشروع من خلال انتحاله صفة فتاة عبر مواقع التواصل الإجتماعى والتواصل مع ضحاياه واستدراجهم للتحصل منهم على صور وفيديوهات وقيامه عقب ذلك بتهديدهم بنشرها وإبتزازهم مادياً، وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم.

عقوبة انتحال الصفة

حدد قانون العقوبات، في الباب العاشر، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

ونصت المادة 155 من القانون، على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

والمادة 156 نصا على "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

والمادة 158 تنص على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة