رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمتقاضين.. النقض ترسى مبادئ قضائية حول التقارير الطبية: التقرير الطبي بذاته دليل إصابة وليس دليل إدانة"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يهم ملايين المتقاضين، يضع العديد من الضوابط والمبادئ حول التقارير الطبية، قالت فيه: "التقرير الطبي بذاته دليل إصابة وليس دليل إدانة، حيث أن التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم، والاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشاهد جائز، أما المجادلة في ذلك، غير مقبولة"، وذلك في الطعن رقم 11199 لسنة 99 قضائية.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة ما دامت قد عرضت على بساط البحث، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة التحريات والإجراءات التي قام بها مأمور الضبط وصحتها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تين قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن تلك التحريات وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها، فإنه لا جناح على الحكم إن عول على تلك القرينة وأقوال مجربها تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من تلك التحريات دليلاً على ثبوت الاتهام قبل الطاعن، كما أنه لا ينال من صحتها أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره المعاونته في مأموريته، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله عليها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض.
لما كان ذلك - وكان من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم، إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص، فلا يعيب الحكم استفاده إليها، ومن ثم فإن مجادلة الطاعن في أن المحكمة عولت على التقرير الطبي في نسبة إحداث إصابة المجني عليه إليه لا يكون لها محل - لما كان ذلك - وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافع عن الطاعن قد اختتم مرافعته بطلب الحكم ببراءته مما أسند إليه دون التمسك بسماع شهادة شهود الإثبات أو المصدر السرى أو أي من طلبات التحقيق التي أثارها في طعنه، فلا على المحكمة إن هي التفتت عنها، لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون سديداً .
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة