جهات رقابية.. هيئة الدواء المصرية الوحيدة الشرق الأوسط للرقابة على الأدوية

الإثنين، 08 أبريل 2024 05:00 م
جهات رقابية.. هيئة الدواء المصرية الوحيدة الشرق الأوسط للرقابة على الأدوية هيئة الدواء المصرية
كتب ـ أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتعدد الجهات الرقابية في مصر كل في اختصاصه للحفاظ على المجتمع وحفظ الأمن القومى الداخلى للبلاد، ويستعرض اليوم السابع معكم خلال شهر رمضان سلسلة حلقات عن الجهات الرقابية في مصر.

تعتبر هيئة الرقابة والبحوث الدوائية، هي الهيئة الوحيدة في مصر والشرق الأوسط للرقابة على الأدوية، سواء داخليا أو خارجيا، وهي المسؤولة عن فساد الأدوية ونقص مادته الفعالة أو عدم فاعلية الدواء أو تصنيع دواء غير صالح أو استيراده من الخارج ، قبل صدور القانون رقم رقم 151 لسنة 2019، بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.

ونص القانون علي أن :" تحل هيئة الدواء المصرية المنشأة وفقًا لأحكام القانون المرافق محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1967، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قارات إنشائها.

كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في الاختصاص المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ويئول كل من الصندوق الخاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية والمنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 1983، وكذا صندوق التخطيط والسياسات الدوائية إلى هيئة الدواء المصرية المنشأة وفق أحكام هذا القانون، فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق محل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية إلى الهيئة، واختصاصات كل مرحلة والبرنامج الزمنى اللازم لذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجهات الأخرى ذات الصلة، وذلك كله بما يكفل للهيئة الحل التام في جميع تلك الاختصاصات في موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تجديد تلك المدة لمرة واحدة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة