المستندات المطلوبة لاسترداد المركبة المهملة بالطريق العام بعد رفعها

الإثنين، 08 أبريل 2024 03:30 ص
المستندات المطلوبة لاسترداد المركبة المهملة بالطريق العام بعد رفعها السيارات
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يأتى القانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، فى إطار خطة الدولة الهادفة لتطوير المنظومة الإلكترونية ومنظومة النقل الذكي وإتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، وحل مشكلة إعاقة الحركة المرورية من شغل الطريق العام بالمركبات المتروكة والمهملة وانقاضها والمركبات المتهالكة، وتنظيم رفعها وإيداعها بأماكن للايواء حفاظا عليهآ، كما نظمت وسائل إخطار مالكها والمسؤول عنها بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونى.


ونظمت التعديلات الجديدة مصير التعامل مع المركبات المهملة بالطريق العام، حيث يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاض المركبات، الموجودة في أي مكان بالطريق العام على الفور بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومي قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة

وتتولى نيابة المرور المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها، متى كان معلوماً بمحضر الضبط خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الضبط.


وشمل القانون شروط استرداد مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها، أو المسئول عن إدارتها لتتمثل في:
-التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلامها خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان.
- الطلب يقدم مشفوعاً بسند الملكية وإيصالات سداد كافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء المستحقة.


-تسلم النيابة المختصة المركبة أو أنقاضها ما لم يوجد مانع قانوني، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات إلى الخزانة العامة.

 

ولمالك المركبة أو أنقاضها، التنازل عنها لصالح المحافظة أو الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه، ويعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة