"دوق قبل ما تشترى كحك العيد".. رأى القانون فى البيع بشرط التذوق.. برلماني

الأحد، 07 أبريل 2024 12:00 م
"دوق قبل ما تشترى كحك العيد".. رأى القانون فى البيع بشرط التذوق.. برلماني البيع بشرط التذوق - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " دوق قبل ما تشترى كحك العيد"، استعرض خلاله 3 أراء فقهية لجواز هذا النوع من البيوع بتذوق الشيء قبل الاتفاق والشراء، حيث أن المشرع وضع المادة 422 من القانون المدنى لضمان العلاقة بين البائع والمشترى، خاصة وأن هناك أيام قليلة تفصلنا عن إحتفال الأمة العربية والإسلامية بقدوم عيد الفطر المبارك ومن المتعارف فى مثل هذه الأيام تزايد حركة البيع والشراء، وفى مثل هذه الأيام يلجأ المواطنون عادة أو يفضلون تجربة أو"تذوق" السلع والمنتجات قبل الشراء للتأكد من سلامة المنتج وجودته أو في محاولة لمعرفة هل المنتج مناسب له من عدمه، أو كونه منتهى الصلاحية من عدمه. 

وغالبًا ما تقع مشادات بين المشتري والبائع الذي يرفض أحيانا تذوق منتجه، لكن الذي لا تعرفه الكثيرات أن قوانين البيع والشراء تتيح تجربة المنتج وتذوق الكعك قبل شرائه، فقد بدأ العد التنازلي لاستقبال عيد الفطر المبارك 2024م، ولم يتبقَّ سوى ساعاتٍ محدودة، قبل انطلاق احتفالات المسلمين حول العالم بلعيد السعيد، فيما تزداد الطوابير أمام محلات الحلواني والمخابز لشراء "كعك لعيد"، وغيرها من المأكولات في طقس سنوي يحتفي به المصريون بشكل خاص، وكثيرا من السيدات يفضلن شراء "كعك العيد" في أوقات المساء، حيث تكون لديهن الفرصة لتذوق المنتج قبل شرائه.   

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بمدى جواز شراء حلويات وبسكوت العيد بشرط التذوق حيث تزداد خلال هذه الأيام حركة شراء المأكولات وبالأخص شراء "بسكويت العيد"، ومن عادة المصريين في مثل هذه المناسبات تذوق المأكولات قبل شرائها خاصة إذا كان شراء المنتجات بنسب كبيرة أو بمبالغ طائلة لاستغلالها في التجارة، وهنا يكون السؤال هل هناك ضامن أو ما يمنع تذوق المشترى للسلعة أو المنتج قبل شرائها من الناحية القانونية، وهل القانون تناول عملية البيع بشرط التجربة؟   

وإليكم التفاصيل كاملة: 

"دوق قبل ما تشترى كحك العيد".. 3 أراء فقهية لجواز هذا النوع من البيوع بتذوق الشيء قبل الاتفاق والشراء.. المشرع وضع المادة 422 من القانون المدنى لضمان العلاقة بين البائع والمشترى.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة 

 

2

 
                                        برلمانى 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة