ضوابط حددها القانون لأعضاء مؤسسى جمعيات العمل الأهلى.. تعرف عليها

الثلاثاء، 30 أبريل 2024 05:00 ص
ضوابط حددها القانون لأعضاء مؤسسى جمعيات العمل الأهلى.. تعرف عليها مجلس النواب
كتبت إسراء بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص القانون رقم 149 لسنه 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى في المادة الرابعة على أنه يشترط في عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحول أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون من المدرجين على قوائم الإرهابيين.

فيما نصت المادة الخامسة من ذات القانون على أنه يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها.

وتنص المادة 6 على أنه مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل يجوز للوزير المختص الترخيص لأى من الجاليات الأجنبية في مصر بإنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة