طالبت زوجة تمكينها من مسكن الزوجية، بطلب قدمته لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة ضد زوجها، اتهمته فيها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطرده لها بالشارع برفقة أطفالها الثلاثة، لتؤكد:" تزوج وتركني بعد 11 سنه من الزواج معلقة علي ذمته وامتنع عن رعاية أطفاله".
وتابعت الزوجة: "لاحقته بـ 8 دعاوي حبس بنفقات متنوعة، وأثبت تهديده لي ببلاغات، بعد أن تخلي عني وشهر بسمعتي، وواصل الإساءة إلى ورفض كافة الحلول الودية لرد حقوقي وتوفير مسكن زوجية لي بعد زواجه، وزور مستندات ليخفض نفقاتي بالتحايل والغش والتدليس".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة إلى أن زوجها أقام دعوي نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بعد تقديمه مستندات لإثبات خروجها عن طاعته بالغش والتدليس، وهو ما ردت عليه لإثبات تعنت زوجها وإصراره لإلحاق الأذي والضرر المادي والمعنوي بها وأطفالها.
وأضافت: "غدر بي زوجي ومنذ 10 شهور لم يسدد لي جنيه واحد رغم يسار حالته المادية، مما دفعني لإقامة دعوي طلاق للضرر، ونفقات زوجيه ومسكن وملبس، بخلاف اعتياده الإساءة إلي وتعنيفه لي وتهديدي، وسطوه علي منزلي".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة