اختصاصات حددها القانون لمجلس أمناء التحالف الوطنى.. تعرف عليها

الخميس، 25 أبريل 2024 03:00 م
اختصاصات حددها القانون لمجلس أمناء التحالف الوطنى.. تعرف عليها التحالف الوطني للعمل الأهلي
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المادة 12 من قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى رقم 171 لسنه 2023 اختصاصات مجلس أمناء التحالف، وهو السلطة المسئولة عن شئونه وتصريف أموره وإدارة الأعمال والأنشطة التى يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على الأخص ما يأتي:

1- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى تقرها الجمعية العامة.
2- إعداد لائحة النظام الأساسى للتحالف ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
3- التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة فى مجالات التنمية والعمل الأهلى، وفقا للضوابط التى تحددها لائحة النظام الأساسي.
4- اقتراح ميثاق أخلاقى لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة فى المجتمع.
5- إنشاء فروع ومكاتب التحالف فى المحافظات الأخرى.
6- ضم أعضاء جدد للتحالف على النحو المبين بلائحة النظام الأساسى بعد موافقة رئيس الجمهورية.
7- تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.
8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.
9- تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بأهداف التحالف وأنشطته.
10- فتح حساب بنكى أو أكثر تودع فيه موارده.

يذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي صدرت خلال الفترة الماضية والذى يستهدف إنشاء تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموى، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإداري.

ويستهدف القانون تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات التطوعية التنموية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة