رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لمنع تلاعب الورثة بالوكالة.. هل الوكالة تمتد بعد وفاة الموكل؟"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يهم ملايين الورثة حيث يمنع التلاعب بـ"الوكالة"، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن "الوكالة"، قالت فيه: "الوكالة يكون قيامها على الاعتبار الشخصي في إبرامها، والأثار المترتبة عليها هو عدم انصراف آثارها بعد وفاة الموكِّل إلى ورثته بوصفهم خلفًا عامًا له، وعلة ذلك المادة 714 مدنى"، في الطعن المقيد برقم 3686 لسنة 86 القضائية.
ملحوظة:
تعريف الوكالة طبقا للمادة 699 من القانون المدنى على أنه: "الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل"، بما مفاده أنه يجب أن يكون الموكل أهلا للتصرف القانونى محل الوكالة، أما الوكيل فلا تشترط فيه هذه الأهلية لأن التصرف لا ينصرف إليه ويكفى أن يكون مميزا.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعا منجزاً، إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث، فيعتبر هذا وذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام، ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميرات بكافة طرق الإثبات ومن المقرر أيضا أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداء الخصم يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية .
وبحسب "المحكمة": ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 714 من القانون المدني تنص على أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل، وقد ورد هذا النص في حدود الاستثناء الذي قررته المادة 145 من القانون المدني، فلا ينصرف أثر عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً، لأن المشرع افترض أن إرادة المتعاقدين الضمنية اتجهت إلى انقضاء عقد الوكالة بوفاة أيهما اعتباراً بأن هذا العقد من العقود التي تراعى فيها شخصية كل متعاقد.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة