شخص يلاحق مطلقته بدعوى إسقاط حضانة بعد مطالبتها بـ900 ألف جنيه نفقة متعة

الإثنين، 22 أبريل 2024 09:00 ص
شخص يلاحق مطلقته بدعوى إسقاط حضانة بعد مطالبتها بـ900 ألف جنيه نفقة متعة خلافات _أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"حرمتني من أطفالي وحصلت على نفقات غير مستحقة- وفقا للمستندات التي قدمتها-، وبعدها طلقتني للضرر، ولاحقتني بدعوي نفقة متعة بـ 900 ألف جنيه بعد زواج دام بيننا 12 عاما، وعندما طالبتها بتمكيني من رؤية أطفالي رفضت".. كلمات جاءت على لسان مطلق، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإسقاط حضانة مطلقته عن أولاده.


وأكد الأب لثلاث أبناء بدعواه أمام محكمة الأسرة: "رأيت ما لا يتحمله بشر على يد زوجتي السابقة وشقيقها بسبب عنفهم وطمعهم في أموالي، مما دفعني لطلب تدخل الأقارب كوساطة بيننا ولكني فشلت وأنتهي زواجنا بالطلاق- ورغم أن الإساءة من جانبها- حصلت على حكم بتطليقي بالتحايل والشهود الزور، وتقاضت حقوقها كاملة، إلا أنها بعد طلاقنا استمر ابتزازها لى، ودوامت على إلحاق الأذي بي واستخدام أطفالي كوسيلة للي ذراعي".


وتابع : "زوجتي السابقة حصلت على متجمد نفقات بـ 217 ألف جنيه اتضح لي أنها -نفقات غير مستحقة- بعد تزويرها فواتير-بحجة سدادها نفقات علاجية، مستغلة تعلقي بأولادي، ورفضت تمكيني من تنفيذ حكم الرؤية، وأثبت تحايلها علي وإلحاقها الضرر المادي والمعنوي بي بعد 12 عام زواج، بخلاف ملاحقتها لي بالسب والقذف والتهديدات والتشهير بسمعتي".


وأكد: "رفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بعد أن بددت أموالي، ولاحقتني بدعاوي الحبس والنفقات بالاتهامات الكيدية، بخلاف محاولتها الزج بي بالسجن بعد اتهامها لي بضربها-كذبا-، وتحريضها بلطجية للتعدي علي بالضرب، واتهمتني بأنى لا أنفق عليها".

ووضع قانون الأحوال الشخصية شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج:

1- أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها.

2-  أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه.

3- أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي.

4- أن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات.

5- كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة