تُطبق يونيو المقبل..

تعرف على الآلية الجديدة لمنح تصاريح العمل وانتقال العمالة الوافدة بالكويت

السبت، 20 أبريل 2024 04:35 م
تعرف على الآلية الجديدة لمنح تصاريح العمل وانتقال العمالة الوافدة بالكويت الوافدين بالكويت
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت الكويت تحديثا فيما يتعلق بآلية منح تصريح العمل وانتقال العمالة الوافدة بتصاريح عمل والرسوم المقررة، حيث أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة ورئيس مجس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت الشيخ فهد اليوسف قرارا وزاريا بشأن الآلية الجديدة، التى تُطبق بداية يونيو المقبل .

ونص القرار على سبعة مواد، تتضمن حصول صاحب العمل على تصاريح العمل وفقا لتقدير الاحتياج بعد اعتماد الإدارة المختصة بالهيئة العامة للقوى العاملة، وتحصيل رسم إضافي قدره 150 دينارا عن كل إذن عمل بناء على تصريح بموجب أحكام هذا القرار.

وأشار القرار إلى أنه يستثنى من الرسم الإضافي المشار إليه الشركات المملوكة بالكامل للحكومة و المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الطبية المرخص لها من وزارة الصحة و الجامعات والكليات الأهلية و المدارس الخاصة والمستثمر الأجنبي المعتمد من هيئة تشجيع الاستثمار والأندية الرياضية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية والنقابات العمالية والمبرات والوقف الخيري والحظائر ورعي الأغنام والإبل، إضافة إلى المنشآت الصناعية والصناعات الصغيرة.

وأضاف القرارا أنه فى الأحوال التي يجوز فيها انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، يسمح بانتقال العمالة الوافدة بتصريح عمل لصاحب عمل آخر - وفقا لأحكام هذا القرار - قبل مضي 3 سنوات مقابل رسم قدره 300 دينار.

ويستمر العمل بالحظر المفروض على انتقال الأيدي العاملة خارج القطاعات المشار إليها بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة وفقا للإجراءات المتبعة لديها.

ولفت القرار إلى وقف العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2017 بشأن إضافة رسوم مالية على أصحاب العمل المستوفين لشروط قوائم المتميزين في حال استقدام عمالة زيادة عن العدد المصروف لهم.

ووقف العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2018 بشأن الرسوم المالية على أصحاب العمل الحاصلين على تصاريح عمل من الفئة الثانية، وقف العمل بأحكام الفصل الأول بشأن "فئات التصاريح" من الباب الثاني من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل المشار إليها، وذلك خلال مدة سريان هذا القرار المذكورة بالمادة السابعة أدناه.

ونص القرار على أنه يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار العقود والمشاريع الحكومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأصحاب التراخيص المسجلة بإدارة خدمة أصحاب الأعمال.

يتزامن تطبيق الآلية الجديدة مع خطة تعديل أوضاع مخالفي الإقامة بالكويت بعد دفع الغرامة ، التى تبلغ 600 دينار كحد أقصى ، وهى الخطة التى أطلقتها وزارة الداخلية الكويتية فى مارس الماضى وتستمر حتى 17 يونيو المقبل.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، إنه تقرر منح مهلة للأشخاص مخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية، وذلك خلال الفترة من 17 مارس حتى 17 يونيو المقبل، وهم الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع الغرامة أو تعديل وضعهم فيمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك دون دفع أي غرامات مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة.

وأضافت أنه يسمح للمخالفين بتعديل أوضاعهم وذلك بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

وأشارت إلى أن الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة، والذين لم يقوموا بتعديل وضعهم أو مغادرتهم البلاد خلال المهلة سالفة الذكر، ستوقع عليهم العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص لهم بالإقامة وسيتم إبعادهم عن البلاد، ولن يسمح لهم بالعودة إليها مرة أخرى.

وقالت الوزارة إن مخالفي قانون الإقامة الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية يتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث توافر اشتراطات الحصول على الإقامة وفقا للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها.

وقال مصدر أمني كويتى ـ وفق "الأنباء الكويتية " ـ إن أعداد مخالفي قانون الإقامة تتجاوز الـ 110 آلاف مخالف من مختلف الجنسيات، وأكد المصدر استمرار ملاحقة المتسولين والباعة الجائلين، لافتا إلى ترجيحات بوقف تعقب المخالفين إلى حد كبير عبر حملات خلال المهلة، على أن تتخذ وزارة الداخلية عقب انتهاء المهلة إجراءات مشددة في ملاحقة أي مخالف لن يستفيد من المهلة وستصدر عنها قرارات في حينه.


 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة