أقامت زوجة، دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالتحايل لعدم سداد المصروفات المدرسية لطفليها والتي وصلت لـ 92 ألف، لتؤكد:" هجرني زوجي وأنتقل للعيش مع والدته، ورفض منحنا النفقات رغم يسار حالته المادية وفقاً لتحريات الدخل".
وتابعت الزوجة :"قدمت مستندات تفيد سدادي للنفقات ومصروفات المدرسة الخاصة، والتي سبق أن سجل زوجي الطفلين بها، إلا أنه بعد أن قرر الانفصال عني امتنع عن السداد، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، مما دفعني لطلب الانفصال عنه".
وأشارت:" زوجي طالبني بنقل الطفلين من مدرستهم الحالية لمدرسة أخري حتي يقلل النفقات -رغم يسار حالته المادية -، وتعنت معي ليعاقبني بسبب رفضي إهانته لي، وحاول طردي من مسكن الزوجية رغم صدور قرار لصالحي من المحكمة بالتمكين، وحاول حرمان أبنائه من المستوي المعيشي الذي اعتادوا للعيش فيه بسبب خلافتنا وحاول التحايل لتزوير حقيقة دخله".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة