نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء القرار رقم 698 لسنة 2024 الصادر بإبعاد سيدة من دولة روسيا خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960الصادر بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصرالعربية والخروج منها وتعديلاته.
فنصت المادة 25 من القانون على لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب.
ونصت المادة 26 على أنه لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوى الإقامة الخاصة إلا إذا كان فى وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج، أو اقتصادها القومى أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة، بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة 29 وموافقتها.
ونصت المادة 27 على لوزير الداخلية أن يأمر بحجز من يرى إبعاده مؤقتا حتى تتم إجراءات الإبعاد.
كما نصت المادة 28 على يبين وزير الداخلية الإجراءات التى تتبع فى إصدار قرار الإبعاد وإعلانه وتنفيذه، ونصت المادة 30 على مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بقرار منه أن يفرض على الأجنبي الذى صدر قرار بإبعاده وتعذر تنفيذه الإقامة فى جهة معينة، والتقدم الى مقر الشرطة المختص فى المواعيد التى يعينها القرار وذلك إلى حين إمكان إبعاده.
ونصت المادة 31 على لا يسمح للأجنبي الذي سبق إبعاده بالعودة إلى أراضى الجمهورية العربية المتحدة إلا باذن من وزير الداخلية.
نص القرار
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة