التجسس على حسابات التواصل الاجتماعى والابتزاز الالكتروني لـ "شريك الحياة " يشعل حربا بين الأزواج.. القانون وضع عقوبة للجريمة تصل للحبس والغرامة.. وهذه أغرب حكايات الانفصال بسببها داخل أروقة محاكم الأسرة

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 06:00 م
التجسس على حسابات التواصل الاجتماعى والابتزاز الالكتروني لـ "شريك الحياة " يشعل حربا بين الأزواج.. القانون وضع عقوبة للجريمة تصل للحبس والغرامة.. وهذه أغرب حكايات الانفصال بسببها داخل أروقة محاكم الأسرة خلافات _أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرص القانون على احترام الخصوصية حتي ما بين الزوجين، فلا يجوز -شرعا أو قانونا- التلصص أو التنصت والتعدي على المساحة الخاصة للزوج أو الزوجة والتجسس وتعمد كشف الأسرار، ثم استخدام ما يتم الكشف عنه في الابتزاز أو التهديد بالنشر، أو التخطيط للقيام بفضح الطرف الأخر في العلاقة الزوجية بدافع الإنتقام، نظرا لما تسببه تلك الأفعال من تبعات تهدد استقرار الزواج وتهدم الثقة وتدخل الشك والريبة بين شريكي الحياة، وتشعل نار الخلافات بين الأزواج والزوجات، لتصبح-ضغطه زار واستخدام الباسورد دون إذن أو الاستماع إلى مكالمة- بداية النهاية للزواج وهدم الأسرة والاستقرار.

وفي ظل تزايد الدعاوى القضائية المقامة بين الأزواج والزوجات في المحاكم تحت بند الخلاف بسبب- اختراق حسابات التواصل الاجتماعي والتجسس والابتزاز الالكتروني- نتعرف خلال السطور التالية على الموقف القانوني لتلك الوقائع، والعقوبات المفروضة على مرتكبها، ونرصد أبرز حكايات الطلاق والخلع  والنشوز بين بسبب ارتكاب تلك الأفعال.

أغرب حكايات الإنفصال بين الأزواج والزوجات بسبب إختراق الخصوصية
 

الزوجة وقفت تستغيث بسبب ابتزازها من زوجها بصور- خاصة- للتنازل عن الشقة التي سددت أقساطها له، فلم تكن تتخيل الزوجة أن تقع ضحية -لزوجها- الذي عاشت برفقته 12 عام، ووقفت بجواره، وقامت بسداد ديونه عندما وقع بضائقة مالية، ليقدم على فضحها ويبيع عشرتها، لم يرحمها رغم أنها أم أولاده-وفقا لوصفها-، استغل علمه بـ "باسورد- الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي والايميل الخاص بعملها والمعلومات الخاصة بـ"التطبيق البنكي" على هاتفها واستولي على كل شيئ وابتزها للتنازل عن حقوقها الشرعية.

وذكرت الزوجة في الدعاوي القضائية التي أقامتها ضد زوجها- وكذلك البلاغات التي لاحقته بها، قائلة:" زوجي دمر حياتي، واحتجز أولادي وحرمني من حضانتهم، وواصل تهديده لي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورغم سدادي أقساط منزل الزوجية طردني منه وطالبني بتسجيله باسمه، وتعدي على بالضرب، وأرسل صور خاصة لي من خلال إيميل عملي التي أستولي عليه فزملائي وتسبب بفضحي والتشهير بي".
وطالبت الزوجة في طلباتها لمكتب تسوية بالتمكين المنفرد بمنزل الزوجية وذلك بسبب خوفها من عنف زوجها وخشيتها علي حياتها وفقاً للمستندات المقدمة للمحكمة.

زوج: مراتى بتتجسس عليا ببرامج حديثة.. والزوجة تطلب الطلاق
 

وقف الزوج يروي ماساته مع زوجته بسبب-الشك والغيرة- الجنونية التي تعاني منها، لتشتعل الخلافات الزوجية بينهما بسبب -الباسورد – مرة ومرات بسبب علاقاته مع صديقاته بالعمل، حتي أنها كانت تغار من شقيقاته، وتترك المنزل باستمرار برفقة طفلته وتحرمه من رؤيتها ومؤخرا حررت بلاغا ضده بقسم شرطة مصر الجديدة.

وتابع الزوج فى دعوى النشوز المقامة ضد زوجته: "منذ الأيام الأولى من الزواج رغم وضعنا قواعد للثقة واحترام كل منا لخصوصية الآخر، إلا أنها كانت تتجسس على وتبادر بتصرفات جنونية وتراقب كل تحركاتى وإنفاقى لراتبى وتستمتع لمكالماتى الهاتفية، لدرجة دفعتها لاستخدام برامج قامت بشرائها من أحد الأشخاص التي تعرفت عليهم من على الأنترنت-هاكر-، للاطلاع على محادثاتى، وبعدها استخدمت المعلومات في ابتزازي والاستيلاء على مبالغ مالية مني تعدت الـ 400 ألف جنيه".

القانون قال أيه ؟

التعدي علي الخصوصية جريمة يعاقب عليها القانون، وحددت المواد أرقام 309 مكرر و 309 مكرر "أ" من قانون العقوبات، عقوبة اختراق الحياة الشخصية، للمواطنين، والتعدى على حرمة الحياة الخاصة، بالحبس والمصادرة .
وتنص المادة رقم 309 مكرر من  قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص".

5 سنوات سجن لكل من هدد بإفشاء الحياة الخاصة
 

ووفقا للقانون -لا يقتصر التجريم على الشخص القائم بالتقاط الصورة فقط -، ولكن التجريم يمتد ليشمل كلا من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصورة"، كما يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

حرمة الحياة الخاصة
 

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس.. كما أكد الدستور المصري - للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك-، وبذلك يعاقب كل من أخترق وتعدي على خصوصية الغير- إذا أستطاع المتضرر إثبات الجرم الواقع ضده- ولم يستثني القانون منه أحد-لتقع العقوبة على الزوج أو الزوجة إذا ارتكبا ذلك الجرم وتسبب أحدهم لضرر لشريك حياته.

تجريم القرصنة والابتزاز الالكتروني
 

كما يجرم قانون رقم 175 لسنة 2018 أى استخدام غير مشروع وغير آمن على شبكة اﻹنترنت ومواقع التواصل ويجرم القرصنة المعلوماتية وأى ابتزاز، هذا بالإضافة إلى قوانين حماية البيانات الشخصية رقم 151 لعام 2020، ووفقا للقانون -أيضا- مجرد التهديد بإفشاء أمور مخدشه للشرف يعاقب عليها القانون، كما يعاقب القانون على مراقبه الأخر والتجسس عليه لأن ذلك مخالفا للقانون فلا يجوز مراقبة شخص أو التصنت عليه أو متابعه تحركاته إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من الجهات القضاة.

هل يقضي بالطلاق للزوجة إذا ثبت تعرضها للتشويه الالكتروني أو الملاحقة والتجسس على يد الزوج؟
وفقا للقانون عندما يقع ضرر مادي أو نفسي من الزوج على الزوجة عندها يحق لها إقامة دعوي قضائية وفقا لقانون الأحوال الشخصية، بعد إثباته بشهادة الشهود، أو بواسطة تقارير موثقة، وفى تلك الحالة تستطيع الزوجة الاحتفاظ بحقوقها الشرعية والمادية -بشرط أن يكون لديها- قرينة – تعزز موقفها القانوني وإذا استطاعت الزوجة إثبات- ما تعرضت له من ملاحقة أو تشهير أو إبتزاز الكتروني والتجسس يحق له تقديمه للمحكمة للحصول على حق الانفصال باعتباره من صور الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة.

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة