حدد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، الحالات والمخالفات الجسيمة اليت قد تعرض العامل أو الموظف للفصل بالحال، وذلك طبقًا لما ورد في أحكام المادة 69، والتي تناولت إشكالية فضل الموظف حال انتحاله لشخصية غير صحيحة أو عند تقديم مستندات مزورة.
ونص القانون إنه في حالة تغيب الموظف لمدة أكثر من 20 يومًا متقطعة دون مبرر لهذا الغياب، خلال السنة أو أكثر من 10 أيام متتالية فإنه بذلك يصبح معرض للفصل، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
وتتعرض للفصل أيضا في حالة ارتكابك أخطاء جسيمة ينتج عنها أضرار لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
ونفس الجزاء تتعرض إليها عند عدم التزام بالتعليمات الخاصة بسلامة العمل والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، أو في حالة إفشائك أسرار المنشأة مما يسفر عنها أضرار جسيمة بالمنشأة.
وتعد من أخطر الحالات التي نص عليها القانون، وتعرضك للفصل، إذا كنت في حالة سكر أثناء ساعات العمل أومتأثر بمواد مخدرة، كما من بين الحالات أيضا اعتدائك على صاحب العمل أو المدير العام
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة