ألغت الحكومة، الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وكذلك الكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وحددت مصلحة الضرائب العقارية 5 أحكام عامة لتحصيل الضريبة العقارية من وحدات جهات الدولة، وهي:
1- قصر حكم عدم الخضوع للضريبة على العقارات المبنية على العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية عامة والمخصصة لغرض ذي نفع عام ومن أمثلتها مقار الوزارات والهيئات العامة والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة وكافة التقسيمات الإدارية التي يشملها الشخص القانوني العام للدولة، دون غيرها من العقارات المملوكة للدولة والمستغلة في أي نشاط استثماري أو اقتصادي أو تجاري؛ بمجرد ثبوت استغلال العقار بأي صورة من صور الاستغلال التجاري أو الاستثماري يخضع لأحكام هذه الضريبة أيا كان الغرض منه، أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادى.
2- خضوع كافة الوحدات العقارية المؤجرة للغير من قبل جهات الدولة للضريبة على العقارات المبنية، حيث يعد الإيجار من قبيل استغلال العقار سواء بغرض الاستثمار أو تنمية مواردها بصرف النظر عن وجه إنفاق أو تخصيص عائد هذا الايجار.
3- يعد تطبيقًا مباشرًا لأحكام القانون إلغاء الإعفاءات المقررة للمشروعات الاستثمارية والإنتاجية والخدمية التي تباشرها أياً من جهات الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بالذات أو بالوساطة ومنها المشروعات الإنتاجية التي تباشرها المحافظات.
4- لا يجوز الحجز ولا اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري علي المنشآت والوحدات المملوكة للدولة المستغلة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، كما لا يجوز الحجز على الأدوات والآلات والمهمات المخصصة لإدارتها، إذ قد يترتب علي أسلوب الحجز الإداري عثرات في تيسير المرافق العامة التي يلزم أن تعمل باضطراد وانتظام، ومن ثم فلا مجال لاستعمال وسيلة الحجز الإداري تجاه اشخاص القانون العام، لأن المشرع قصد بالتنظيم الوارد بقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 تقرير وسائل خاصة لاستيداء الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لحقوقها قبل أحاد الناس أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وأن هذه الوسيلة تخرج عن الوسائل المقررة للحجز والتنفيذ علي أموال المدين المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما يكشف أحد مزايا السلطة العامة المقررة لتيسير المرافق العامة، ومن ثم فمن غير المتصور وفقاً للغاية من الحجز الإداري أن تطبق أحكامه قبل الأشخاص الاعتبارية العامة حتي لو كانت هذه الأموال قابلة للحجز عليها وذلك باستبعاد الأموال التي لا يجوز الحجز عليها وفقاً لنص المادة 87 من القانون المدني - إذ قد يترتب علي أسلوب الحجز الإداري عثرات في تيسير المرافق العامة.
5- إعادة ربط جميع الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي سبق اعفاءها سواء بقرار صادر من الجان طعن بحكم من محاكم مجلس الدولة أو بالتصالح) أو من خلال إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، أو من خلال شكاوى تم بحثها مع الجهة الإدارية ويراعي في هذه الحالات الزيادة القانونية الواردة بنص المادة (5) من القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة