سدد لها قائمة المنقولات بـ750 ألف جنيه.. فلاحقته بدعوى تبديد وطلاق للضرر

الإثنين، 01 أبريل 2024 02:30 ص
سدد لها قائمة المنقولات بـ750 ألف جنيه.. فلاحقته بدعوى تبديد وطلاق للضرر خلافات _أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها بالتحايل لإلحاق الضرر المادى والمعنوى به، وذلك بعد أن أوهمته بالتراجع عن دعوى الطلاق مقابل منقولات جديدة بخلاف التى استولت عليه عند هجرها مسكن الزوجية، ليؤكد: "سددت لها 750 ألف جنيه للمنقولات الجديدة، ورغم ذلك لاحقتنى بعد شهرين بدعوى تبديد وأثبت ذلك بالمستندات الرسمية".

وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "طالبت بمعاقبتها وإسقاط حقوقها الشرعية بعد أن أمتنعت عن العودة لمسكن الزوجية رغم صدور قرار طاعة ضدها، وتحايلها وتجديدها دعوى الطلاق للضرر-رغم أن الإساءة من جابنها- وذلك بعد أن استولت على قيمة المنقولات الجديدة، بخلاف رفضها تمكينى من رؤية أبنائي".


وأكد: "قدمت ما يفيد نفقاتها المسددة من مستندات وشهادة الشهود، والمبالغ المحولة لحسابها شهريا طوال فترة هجرها لى، وإصرارها على رفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وطالبت بتعويض بـ 200 ألف جنيه عما لحق بى من أضرار بدعوى قضائية بالمحكمة، بعد أن داومت على الإساءة لي، واتهامى بالتقصير فى حقوقها كذباً، وتوعدتنى بالعقاب".


يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة