مجلس النواب يوافق على قانون المالية العامة الموحد فى المجموع

السبت، 09 مارس 2024 01:53 م
مجلس النواب يوافق على قانون المالية العامة الموحد فى المجموع مجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول لمجلس النواب فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد.
 
وأعلن المستشار أحمد سعد تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
 
ونصت التعديلات بالقانون على أن يرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة، موضحًا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة
 
وألزم مشروع القانون  فى المادة ٣١ مكررا مجلس الوزراء  بان يضع سنويا بناء على عرض وزير المالية حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العامة، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المتوقع خلال السنة المالية.
 
ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، ومُوافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة
 
وتضمن مشروع القانون النص على أنه يتعين أخذ رأى وزارة المالية في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب أعباء مالية مُباشرة أو غير مباشرة، إيراداً أو استخداماً، منظورة أو محتملة، إيجاباً أو سلباً على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة.
 
كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية مُباشرة أو غير مُباشرة، منظورة أو محتملة، إيراداً أو استخداماً، إيجاباً أو سلباً على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة .
 
كما تضمن مشروع القانون  النص على أن يُحظر على جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقيات مالية أو بروتوكولات أو مُبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مُباشرة أو غير مُباشرة، منظورة أو محتملة، قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانوناً بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة.
 
كما يُحظر على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المُختص دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مُدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على مُوافقة الوزارة و الوزارة المختصة بشئون التخطيط ، " فيما يتعلق بالباب السادس، شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)" بحسب الأحوال، مع عدم الإخلال بحكم المادة (37) من هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية.
 
وفى حالة مُخالفة الأحكام المُبينة بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، لا يجوز للجهات الإدارية ومسئوليها مُطالبة الخزانة العامة للدولة بأية تمويلات أو إدراج أي اعتمادات إضافية في هذا الشأن.
 
كما نص مشروع القانون على انه ، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها أعباء مالية مُباشرة أو غير مُباشرة، إيراداً أو استخداماً، إيجاباً أو سلباً على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أى أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حالياً أو مستقبلاً.
 
وطبقا لمشروع القانون فإن  جميع مؤشرات المالية العامة تحسب على أساس موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة.
 
ووتم وضع نص انتقالى  مفاده ان يكون شمول قيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة بصورة تدريجية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات مالية، حسبما تنص عليه قوانين ربط الموازنة العامة للدولة، طبقا لجدول زمني يعتمده مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية.
 
ويسترشد في حساب مؤشرات المالية العامة بموارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وقيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم شمولها وفق قوانين ربط الموازنة العامة للدولة حتى اكتمال شمول قيم موارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية طبقـًا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
 
و تضمن مشروع القانون أن: يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومُقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له للقدر الذى تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكُم في أدواته ومُخرجاته، مع مُراعاة تطوير نظم الرقابة بما يُناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
 
وتضمن مشروع القانون إضافة تعريفات هامة وهى كالتالى
 
موازنة الحكومة العامة: بيان بإجمالي موارد واستخدامات المُوازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة المُوازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط المُوازنة العامة للدولة، وذلك كله دون التأثير على طبيعة عمل الهيئات العامة الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو إعداد موازناتها أو نظم المحاسبة بها أو علاقتها بالخزانة العامة للدولة.
 
دين الحكومة العامة: الدين الذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما.
 
التقسيم النمطي: تقسيم التكاليف والمصروفات والإيرادات الجارية وكذا الاستخدامات والموارد الرأسمالية إلى مجموعات وبنود وأنواع وفروع بما يتوافق مع النظام المحاسبي المُوحد.
 
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة