تعرف على عقوبة الموظف المخل بواجباته فى قانون تنظيم هدم المبانى

الإثنين، 04 مارس 2024 02:00 ص
تعرف على عقوبة الموظف المخل بواجباته فى قانون تنظيم هدم المبانى هدم مبانى - أرشيفية
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، عقوبة الحبس والغرامة والعزل من الوظيفة، للموظف العمومي المختص إذا أخل بواجبات وظيفته وترتب على ذلك وقوع جرائم ومخالفات لأحكام هذا القانون.

وتنص المادة 13 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عمومي مختص أخل عمدًا بواجبات وظيفته مما ترتب عليه وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في شأنها، وذلك فضلا عن الحكم بالعزل من الوظيفة مدة مساوية لمدة الحبس.

فيما تنص المادة الثالثة مكررا، على أنه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شـراء أي من المباني والمنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق ا لاتفاق المباشر ودون التقيـد بالحـدود الماليـة المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقـم 182 لسنة 2018  ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لـسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أى مـن أشـخاص.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة