لم الشمل.. صراع على نفقة الأقارب بين سيدة وجد أطفالها فهل ينجح مكتب التسوية بحله

الجمعة، 29 مارس 2024 10:00 ص
لم الشمل.. صراع على نفقة الأقارب بين سيدة وجد أطفالها فهل ينجح مكتب التسوية بحله محكمة الأسرة ـ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلقت الزوجة وسافر مطلقها وتزوج وغاب منذ عامين ونسي أن له 3 أطفال لديهم احتياجات من مأكل وملبس وأجر مسكن، لتتراكم الديون على الزوجة وعجزت عن توفير نفقات أطفالها رغم عملها، وأضطرت إلى التواصل مع جد الأطفال بعد امتناعه هو الاخر عن السؤال على أحفاده وطالبته بنفقاتها المتراكمة، وبدوره حاول مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بذل مساعي جادة وحثيثة للصلح بين أطراف الخصوم قبل لجوئهم إلى إحالة الدعوى للمحكمة.

وأثناء جلسات مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة طالبت الأم لثلاث أطفال تسوية الخلاف وإلزام جد أولادها بسداد نفقة أقارب تليق بالمستوي الاجتماعي لأطفالها وتوفيره احتياجاتهم ورد متجمد نفقاتها بـ 150 ألف جنيه منذ طلاقها عن زوجها.


وتم عقد عدة جلسات مع الجد من قبل الخبراء المتخصصون بمحاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة، وتعهد الجد بالتواصل مع أحفاده، وعقد الصلح بين السيدة الحاضنة وجد أطفالها بمكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد تحرير عقد إتفاق بالتراضي ورده المبلغ الذي طلبته بعد أن قدمت ما يفيد سدادها تلك النفقات ولم شمل الأسرة وتسوية النزاع بالتراضي بين الطرفين.


قانون الأحوال الشخصية بالمادة 3 من قانون 1 لسنة 2000، أكد على أن مستحقي النفقة من الأقارب تشمل الأبوين وآباءهما وأمّهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم، بلا فرق فى الوجوب بين الذكر والأنثى، والصغير والكبير.


اشترط القانون أن نفقة الأقارب يجب أن تكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ويشترط أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا ، وتشمل نفقة الأقارب المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء، و ترتيب من يجب عليهم الإنفاق الأب القادر أن ينفق على ولده الفقير، سواء أكان الولد ذكراً أم أنثى، ومع فقد الأب أو فقره فيجب على جد الولد لأبيه (أب الأب)، ومع فقده أو إعساره فعلى جد الأب، وهكذا صعوداً.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة