نظمت اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة البريد، آليات التعامل مع الحسابى البرديى من قبل الأشخاص المفوض لهم التعامل مع الحسابات، سواء فى عمليات السحب أو الإيداع.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون، يجوز لطالب فتح الحساب أن يفوض شخصا أو أكثر في التوقيع نيابة عنه في التعامل، وفي هذه الحالة يقدم طلب فتح الحساب ونماذج التوقيع موقعا عليها مـنهم.
وألزمت اللائحة التنفييذية على أن يوضح على طلب فتح الحساب ما إذا كان حق التعامل مقصورا على النائب أو لكليهما منفردين أو مجتمعين ويكون إثبات هذه النيابة بحضور طالب فتح الحساب ونائبه معا ، أو وفقا للقوانين السارية والقواعد التـي يحددها البنـك المركـزي والجهـات ذات الصلة بالموضوع.
ومنحت اللائحة التنفيذية صاحب الحساب الحق فى تفويض غيره في التعامل مع حسابات التوفير قائم حتى بعد فتح الحساب ويتم إثبات هذه الحالة بحضور صاحب الحساب شخصيا أو بتوكيـل رسمی ( عام – خاص ) وفقا للقواعد وبالآلية التي تعلنها الهيئة القومية للبريد، وللمودع التنازل عن رصيد المبالغ المودعة بدفتره للغير بموجـب تنـازل موثـق من الشهر العقاري و مصدق على التوقيعات الواردة فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة