لم الشمل.. الزوجة تطلب تسوية النزاع بالصلح بعد مطالبتها برد 500 ألف جنيه مقدم صداق

الخميس، 28 مارس 2024 09:00 ص
لم الشمل.. الزوجة تطلب تسوية النزاع بالصلح بعد مطالبتها برد 500 ألف جنيه مقدم صداق محكمة ـ أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زواجهما كاد أن ينتهي بعد 7 أشهر بعد أن توجهت الزوجة لطلب الطلاق خلعاً من زوجها، وادعت رفضه الانتقال للعيش في شقتهم بعد الانتهاء من فرشها، وإجبارها على الاستمرار بالعيش بمنزل والدته رغم ما تعرضت له خلال الشهور الماضية من عنف، ومحاولته إلزامها بسداد نصف مليون جنيه مقدم الصداق رغم علمه أنها -قامت بفرش الشقة- بواسطة ذلك المبلغ، لتشتعل الخلافات بينهما وتطالب الزوجة مكتب التسوية بتسوية النزاع بالصلح بعد إعلان الزوج بالميعاد المقرر للتسوية.

وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، قامت الزوجة بسرد شكواها ضد زوجها أمام الخبراء النفسيين والاجتماعيين واتهمته بسرقة حقوقها الشرعية وابتزازها للموافقة على العيش برفقة والدته رغم تعسفها في حقها وإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها-وتدخلها في حياتها-، مما دفعها لطلب الطلاق من زوجها فرفض وأصر على سدادها مقدم الصداق البالغ 500 ألف، مما دفعها التوجه لمحكمة الأسرة لتقديم طلب طلاق خلعاً حتي تفر من تعنته وضغطها عليه.

وذكر الزوج بجلسات التسوية أن خلافات حادة نشبت بينه وزوجته  بسبب إصرارها على دفعه قطع علاقته بوالدته المريضه وإلحاحها على النقل لشقة الزوجية الخاصة بهم وترك والدته بمفردها مما دفعه لطلب مقدم الصاداق حتي يدفعها للتنازل عن فكره الانفصال عنه وهجر والدته.

وشهدت جلسات تسوية المنازعات الأسرية محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين الزوجين وتقريب وجهات النظر لحل الخلاف وبعد عدة جلسات مع الخبراء قامت الزوجة والزوج على الاتفاق على النقل بمسكن الزوجية مع مراعاة والدة الزوج وتنظيم زيارتهم لها والمبيت أيضا وتنازلت الزوجة عن طلبها بالطلاق خلعا كما تنازل الزوج عن طلبه مقدم الصداق وتم تسوية الخلافات بالصلح بعقد إتفاق.

ونص المشرع فى المادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 مادة "5" على: "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل".

ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الأسرة، المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة