حكم من أفطر بسبب المرض وتمكن من القضاء لكنه مات دون أن يقضيه.. الإفتاء تجيب

السبت، 16 مارس 2024 12:10 م
حكم من أفطر بسبب المرض وتمكن من القضاء لكنه مات دون أن يقضيه.. الإفتاء تجيب دار الإفتاء
كتب ــ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ما حكم الشرع في شخصٍ أفطر في رمضان بسبب المرض، ثم شفاه الله، وتمكن من قضاء الصوم الذي عليه، إلا أنه لم يقضه حتى توفي؟، سؤال ورد لدار الافتاء
 
من أفطر في رمضان بسبب المرض، ثم شفاه الله تعالى، وتمكن من قضاء الصوم لكنه لم يقضِهِ حتى توفي؛ وجب إخراج الفدية عنه من الثلث المخصص للوصايا في تركته إن كان قد أوصى بذلك، وإلا يكون إخراجها عنه على سبيل الاستحباب والتبرع من أيِّ أحدٍ؛ سواء أكان من الورثة أم غيرهم، لا من التركة، إلا أن يشاء الورثة إخراجها منها؛ أخذًا بمذهب الحنفية والمالكية، وهو ما عليه القانون.
 
وكان قد حدَّد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1445 هجريًّا بـ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر ومعتبر بـ (30 جنيهًا) لهذا العام.
 
وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
 
 وأوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
 
 وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.
 
 وأشار المفتي إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.
 
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة