الحد الأقصى لمركبات الأجرة قرار المحافظ بكل إقليم.. بقانون المرور

السبت، 16 مارس 2024 06:00 ص
الحد الأقصى لمركبات الأجرة قرار المحافظ بكل إقليم.. بقانون المرور حمله مروريه - ارشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نصت تعديلات  قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والذي وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة نهائيا،على أن يكون للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى سلطة تحديد الحد الأقصى لسيارات الأجرة و التوك توك .
 
وتضمن تعديل المادة (28) الفقرتين الأولى والثانية، وجاء نصها كالتالي:
 
 يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المُصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.
 
 وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة".
 
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة