قرار بإلزام 20 وظيفة مهنية بالحصول على رخصة من هيئة الرقابة المالية

الخميس، 14 مارس 2024 01:22 م
قرار بإلزام 20 وظيفة مهنية بالحصول على رخصة من هيئة الرقابة المالية الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره لبعض الوظائف الرئيسية الواجب شغلها بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، في ضوء حرص الهيئة على التأكد من الجدارة والملاءة المهنية للقائمين على الوظائف الرئيسية في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية هذه المؤسسات في تقديم خدماتها للمتعاملين بفعالية وجودة.
 
نص القرار أن تسري أحكامه على الوظائف الرئيسية الواجب شغلها بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وليس شركات السمسرة فقط كما كان الحال في قرار رقم (24) لسنة 2007، كما حدد القرار الوظائف الواجب أن يتضمنها الهيكل الوظيفي للشركات طبقًا لنشاط الشركة والشروط ومدد الخبرة الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على ترخيص من الهيئة لممارسة الوظائف الرئيسية بحسب كل وظيفة.
 
واستحدث القرار السماح للشركات الحاصلة على أكثر من ترخيص لمزاولة أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالاكتفاء بشغل شخص واحد لذات الوظيفة الواجب شغلها لكل نشاط من الأنشطة المرخص لها بها، بعد الحصول على موافقة من الهيئة بذلك، وذلك من باب التيسير على الشركات.
 
كما نظم القرار شروط الحصول على الترخيص بشغل الوظائف الرئيسية، وكذلك الإجراءات المتطلبة للحصول على الترخيص حتى يتسنى لراغب الحصول على الترخيص معرفة المستندات المطلوبة منه للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات ويجوز التجديد لمدد مماثلة مع ضرورة استمرار توافر الشروط المتطلبة للحصول على الترخيص.
 
أجاز القرار للهيئة أن تطلب اجتياز الشخص الراغب في تجديد الترخيص لاختبارات أو مقابلة شخصية تحددها الهيئة أو حصوله على دورات تدريبية في تخصصه وفقاً لما تراه الهيئة، وذلك حتى يتسنى للهيئة التأكد من توافر الخبرات والكفاءة اللازمة في هؤلاء الأشخاص وتأهيلهم الكافي لشغل الوظائف.
 
ألزم القرار الشخص الحاصل على ترخيص لمزاولة أحد الوظائف الرئيسية المنصوص عليها في القرار بإخطار الهيئة، عند بدء تعاقده للعمل بإحدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وكذا إخطار الهيئة عند تركه العمل بهذه الشركات، وأسباب ذلك، وكذلك عند الانتقال إلى العمل بإحدى الشركات الأخرى العاملة في مجال الأوراق المالية، كما ألزم القرار الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بإمساك سجل لقيد أسماء شاغلي الوظائف الرئيسية لديها، مع موافاة للهيئة سنوياً بأسماء شاغلي تلك الوظائف ومسمياتهم الوظيفية، وكذا موافاة الهيئة بأية تعديلات تطرأ على تلك البيانات، حتى تكون الهيئة على علم ودراية بشكل مستمر بمدى التزام هذه الشركات بمتطلبات القرار.
 
كما ألزم القرار الشركة حال خلو إحدى الوظائف الرئيسية بها بإخطار الهيئة بذلك وتعيين بديل خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ خلو الوظيفة، مع تكليف الشركة باختيار أحد العاملين بها ممن تتوافق طبيعة عملهم أو خبراتهم مع الوظيفة الشاغرة بمهام الوظيفة الخالية.
 
ذكر القرار حالات إلغاء الترخيص والمتمثلة في طلب الشخص الحاصل على الترخيص، أو عدم تقدمه بطلب لتجديد الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، أو إذا فقد الشخص أحد شروط الترخيص، أو إذا ثبت عدم سلامة وصحة المستندات الصادر بناء عليها الترخيص، كما ذكر القرار التدابير الإدارية التي يمكن للهيئة اتخاذها حال مخالفة الشخص المرخص له بمزاولة أحد هذه الوظائف لأحكام القرار أو التشريعات المنظمة لسوق رأس المال وهي الإنذار أو إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أو إلغاء الترخيص مع عدم جواز الحصول عليه مرة أخرى إلا بعد مرور مدة لا تقل عن سنة أو الإلغاء النهائي للترخيص. 
 
ومنح القرار الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية فترة لتوفيق أوضاعهم بشغل الوظائف المتطلبة وفقًا له بهيكلها الوظيفي خلال عام من تاريخ العمل به، ويجوز مد هذه المهلة لمدة أخرى بناءً على مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، مع استمرار سريان الترخيص الممنوح بشغل الوظائف المشار إليها بقرار رئيس الهيئة رقم (24) لسنة 2007 المشار إليه لحين انتهاء مدته، واشتراط استيفاء متطلبات التجديد على النحو الوارد بالقرار الجديد لتجديد الترخيص.
 
كما أجاز القرار لراغبي الحصول على الترخيص بمزاولة الوظائف الرئيسية الواجب شغلها في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بتقديم طلب الترخيص للهيئة بأنفسهم على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة دون الحاجة لتقديم الطلب من خلال الشركة المتعاقد معها.
 
وتتنوع أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لتتضمن الوساطة في الأوراق المالية، تكوين وإدارة محافظ وإدارة صناديق الاستثمار، أمناء الحفظ، ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، صناديق الاستثمار، رأس المال المخاطر، الاستثمار المباشر، الاشتراك في تأسيس الشركات، استشارات مالية، التوريق والتصكيك، صانع السوق، خدمات الإدارة، تقييم وتحليل الأوراق المالية ونشر المعلومات عن الأوراق المالية.
 
فيما حدد القرار الوظائف الرئيسية وهي العضو المنتدب، المراقب الداخلي، مسئول مكافحة غسل الأموال، مدير المراجعة الداخلية، المدير المالي، مدير المخاطر، المنفذ، مدير الحساب (أسهم – سندات)، مدير عمليات المكتب الخلفي، محلل مالي، محلل فني، مدير الوحدة البحثية، محلل تصنيف ائتماني رئيسي، محلل ائتماني، مدير محفظة الأوراق المالية / مدير الاستثمار، مدير الترويج، مدير فرع، مدير مسئول عمليات الهامش، مسئول الموارد البشرية، مسئول نظم وأمن المعلومات.
 
قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يستق مع محاور استراتيجية الهيئة بشأن الارتقاء بكفاءة المهنيين كأساس لتطوير واستقرار الأسواق وحماية المتعاملين، مؤكداً أن وضع ضوابط للترخيص واستمراره والغاؤه بالنسبة للوظائف الرئيسية يسهم في التأكد من جدارة وملاءة العاملين للقيام بدورهم






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة