هل يجوز إجراء اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر؟ القانون يجيب

الأربعاء، 13 مارس 2024 11:00 م
هل يجوز إجراء اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر؟ القانون يجيب حماية البيانات الشخصية -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حظر القانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بحماية البيانات الشخصية، إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بضرورة وشرط الحصول علي موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
 
واشترط القانون أيضا وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله، أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه، الإشارة إلي أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
 
وأكد القانون على أن المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة بأى صورة من الصور، بالإضافة إلى إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، و اقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة